Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1452

  1. كتاب الجنايات
  2. باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد الذي يجب فيه القصاص وما لا يجب فيه قصاص والمدبر والقن والعقر في ذلك

الأجنبي أن يتبع ورثة المولى (¬١)، ويشاركهم في تلك القيمة (¬٢)؛ لأنهم أخذوا قيمة مشتركة.

وإن دفعت القيمة (¬٣) إلى ورثة المولى بغير قضاء القاضي، ثم عفا أحد ورثة الأجنبي، عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله كذلك الجواب، كان لوارث الأجنبي أن يشارك ورثة المولى، فلا سبيل له على أم الولد (¬٤).

وعند أبي حنيفة وارث الأجنبي بالخيار، إن شاء يرجع على ورثة المولى، وإن شاء يرجع على أم الولد (¬٥).

لهما: أنها فعلت عين ما يفعله القاضي لو رُفع الأمر إليه، فيستوي فيه القضاء وعدم القضاء (¬٦)، كالرجوع في الهبة لما كان فسخا بقضاء القاضي (¬٧) لو حصل بتراضيهما يكون

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1452 (SanadKitab #941, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.