Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1453

  1. كتاب الجنايات
  2. باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد الذي يجب فيه القصاص وما لا يجب فيه قصاص والمدبر والقن والعقر في ذلك

فسخا.

ولأبي حنيفة ﵀: أن موجب الجناية في الذمة، فإذا أدّت فقد نقلت من الذمة إلى العين، فيظهر أثر الانتقال في حق الكل إن كان بقضاء القاضي (¬١) لمكان الولاية، ولا يظهر إذا كان بغير القضاء، فكان له الخيار، إن شاء رضي بدفعها، ويتبع ورثة المولى، وإن شاء لم يرض، فيرجع عليها بحقه، وهو ثلث القيمة عند أبي حنيفة، ثم هي ترجع بذلك (¬٢) على ورثة المولى.

هذا إذا دفعت القيمة إلى ورثة المولى، ثم عفا وليّ الأجنبي، فمن عفا أحد وليّ الأجنبي، ثم دفعت القيمة، قال بعضهم: إن كان الدفع بغير قضاء يتخير وارث الأجنبي عند الكل (¬٣)، وإن كان بقضاء القاضي (¬٤) عند أبي حنيفة يتخير، وعندهما لا يتخير (¬٥).

والصحيح أنه يتخيّر هاهنا (¬٦) عند الكل، سواء كان [الدفع] (¬٧) بقضاء أو بغير قضاء (¬٨)، لأن قضاء القاضي بدفع الكل إلى ورثة المولى بعد تعلق حق الأجنبي وثبوته لا

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1453 (SanadKitab #941, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.