Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1464

  1. كتاب الجنايات
  2. باب من الجناية بعد الجناية في الأصابع وغيرها ما يجب فيه القصاص وما لا يجب

باب من الجناية بعد الجناية في الأصابع وغيرها ما يجب فيه القصاص وما لا يجب

مسائل هذا الباب من جنس ما تقدم، وأصولها ما ذكرنا، والذي يختصّ بهذا الباب: أن القاضي مأمور بإيصال الحقوق إلى أربابها بقدر الممكن. ممنوع عن التعطيل.

إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀:

رجل قطع المِفصل الأعلى من إصبع رجل عمدا، وقطع المفصل الوسطى من ذلك الإصبع من الآخر عَمدا، وقطع المفصل الثالث من تلك الإصبع عمدا من آخر، فاجتمعوا إلى القاضي، فمن القاضي يبدأ بصاحب المفضل الأعلى (¬١)، ويقضى له بالقصاص، يقطع مفصله به لوجود سبب القصاص، وشرطه وهو التساوى في الطرف.

فإن قطع الأول مفصله يخير صاحب المفصل الوسطى بين القصاص والأرش، لأنه قدر على استيفاء حقه ناقصا فيخير (¬٢)، كما لو كانت يد القاطع شلا يخير، إن شاء قطع، ولا شيء له، وإن شاء أخذ الإرش (¬٣)، كذلك هنا.

فمن قيل: وجب أن لا يخير بين أخذ الأرش والقطع (¬٤)؛ لأن إصبع القاطع كانت

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1464 (SanadKitab #941, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.