Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1465

  1. كتاب الجنايات
  2. باب من الجناية بعد الجناية في الأصابع وغيرها ما يجب فيه القصاص وما لا يجب

صحيحة حال وجوب القصاص وإنما انقص بعد ذلك فلا يخير، كما لو كانت يد القاطع صحية (¬١) فشلّت بعد ذلك، فإنه لا يخير بل يستوفي القصاص ناقصا.

قلنا: قد قال بعض أصحابنا: إنه يخير ثمّة كما يخير هنا، فإن قطع المفصل الوسطى يصير مستوفيا حقه، ولا يرجع بشيء على القاطع.

ولا يقال: بأن القاطع قضى بالمفصل الأعلى حقا مستحقا عليه، فيصير ذلك مضمونا عليه، لأنَّه سالم له معنى، فينبغي أن يضمن أرشه.

لأنا نقول: محل حقه قائم؛ لأن الجاني وضع السكين في المفصل الوسطى، فكان محل وضع (¬٢) السكين في حق الثاني المفصل الوسطى، وإنما فات المفصل الأعلى منه تبعا فاستحقه تبعا، وفوات التبع والوصف يوجب الجناية، ولا يوجب الضمان كيلا يصير مقصودا، كمن قطع يد إنسان عمدا، وقطع آخر، فقطعت يده قصاصا باليد (¬٣)، لا يضمن أرش اليد لوليّ القتيل، كذلك هنا.

ثم يخيّر صاحب الإصبع، إن شاء استوفى ما بقي من الإصبع، وهو المفصل الثالث بجميع حقه، وإن شاء أخذ الأرض (¬٤) لما قلنا في حق الثاني، وإنما بدأ القاضي بصاحب المفصل الأعلى؛ لأن حقه في المفصل الأعلى مقصود، وحق غيره تبَع، فلا يزاحمه؛ لأنَّه لو بدأ بالثاني أو الثالث، يفوت كل حق الأول، ولو بدأ بالأول لا يبطل حق غيره أصلا بل ينتقص، فكان هذا أولى.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1465 (SanadKitab #941, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.