Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1475

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الحائط المائل والإشهاد عليه

بدفع العبد (¬١) أو الفداء (¬٢)؛ لأنَّه جنى يوم الإشراع (¬٣)، وهو عبد، وبعد ما عجز قدر مولاه على الدفع، فيخاطب بموجبه بالدفع أو الفداء كما هو الحكم في جنابة الرقيق (¬٤)، وهو ما ذكرنا، وكذا لو حفر بئرا في الطريق، ثم عجز، وردّ في الرق، ثم وقع فيه إنسان، ومات، بخلاف مسألة (¬٥) الحائط؛ لأن ثمة إنما يصير جانيا بالتفريط، فيشترط فيه الإشهاد، ودوام القدرة إلى وقت السقوط (¬٦) ولم يوجد الاشهاد على المولى بعد العجز ولم يصير العبد جانيًا لزوال القدرة عند السقوط (¬٧) لما قلنا.

قال (¬٨) رجل أمه مولاة عتاقة لقوم، وأبوه عبد، أشهد عليه في حائط مائل له (¬٩)، ثم عتق أبوه، وجر ولاء الولد، ثم سقط على إنسان فقتله، تجب الدية على عاقلة مولى الأب (¬١٠)، لأنَّه أنشأ الجناية عند السقوط، وعاقلته وقت السقوط عاقلة مولى الأب.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1475 (SanadKitab #941, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.