Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1476

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الحائط المائل والإشهاد عليه

ولو أن (¬١) هذا الرجل أشرع كنيفا أو جناحا ثم عتق أبوه ثم سقط الكنيف على إنسان فقتله (¬٢)، كانت دية المقتول (¬٣) على عاقلة مولى الأم؛ لأن إشراع الكنيف ونحوه جناية وقت الإشراع، فكان موجب الجناية على عاقلته (¬٤) يوم الإشراع.

وكذا لو أشهد على رجل في حائط مائل له في داره (¬٥)، فباع الدار، وسقط الحائط في يد المشتري، فأتلف إنسانا، كان هدرا (¬٦)؛ لأن ملك البائع قد زال، ولم يبق له ولاية التفريغ، ولم يوجد الإشهاد على المشتري، فكان هدرا ضرورة.

ولو أشرع كنيفا أو جناحا إلى طريق المسلمين، ثم باع الدار، ثم سقط ذلك في يد المشتري على إنسان كان فأتلفه، كان (¬٧) ضمانه على البائع (¬٨).

وكذا لو ألقى خشبة أو حجرا في طريق المسلمين، ثم باعه، فلم يحوله المشتري، لم يبرأ البائع عن ضمانه بالبيع (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1476 (SanadKitab #941, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.