الصبي (¬١)، وملك الصبي زال بالموت، وانتقل (¬٢) إلى الأب، ولم يوجد الإشهاد على الأب بطريق الأصالة، فصار كان لم يكن.
ولو أشهد (¬٣) على رجل عاقل بالغ في حائط له مائل، ثم جنّ جنونا مطبَقا (¬٤)، أو ارتدّ - والعياذ بالله - ولحق بدار الحرب، وقضى القاضي (¬٥) بلحاقه، ثم أفاق المجنون، وعاد المرتدّ مسلما، وردّت عليه دارُه، ثم سقط الحائط، وأتلف شيئا، كان هدرا؛ لأن اعتراض هذه العوارض في إبطال الولاية بمنزلة الموت، كما في الوكالة، والإذن في