التجارة وغيرهما. وبعد ما بطل الإشهاد لا يعود أبدا.
وكذا لو (¬١) بيعت الدار بعد الإشهاد، ثم ردّت عليه بعيب بقضاء، أو بغير قضاء، أو بخيار رؤية، أو بخيار الشرط للمشتري، ثم سقط الحائط أن هدرا لما قلنا، فمن كان (¬٢) خيار الشرط للبائع لا يبطل الإشهاد؛ لأنَّه لا يزول ملك البائع (¬٣) وولايته، وإشراع (¬٤) الكنيف والجناح لا يبطل بشيء من ذلك لما قلنا.
- والله أعلم - (¬٥)