Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1489

  1. كتاب الجنايات
  2. باب من الجناية التي يقر فيها بالعمد فيجب القصاص أو لا يجب

باب من الجناية التي يقرّ فيها بالعمد فيجب القصاص أو لا يجب

بنى الباب على أصل عُرف غير مرّة أن تكذيب (¬١) المقرّ في بعض ما أقرّ لا يُبطل إقرارَه بما بقي، وتكذيب الشاهد في بعض ما شهد به يُبطل شهادته فيما بقي؛ لأن التكذيب تفسيق، وشهادة الفاسق (¬٢) مردودة، وإقراره صحيح.

قال محمد ﵀: شاهدان شهدا لرجل أن هذا الرجل قتل وليّه عمدا بالسيف، وأقرّ رجل آخر أنه هو الذي قتله وحده عمدا بالسيف، وقال المشهود له: قتلتماه جميعا، كان له أن يقتل المقرّ، وشهادة (¬٣) الشهود على الآخر باطلة، أما بطلان الشهادة؛ فلأنهما شهدا عليه بالقصاص والقتل على وجه التفرّد، والوليّ ادّعى القصاص والقتل بصفة الاجتماع والشركة، فصار (¬٤) مكذبا لهما في بعض ما شهدا به، فبطلت شهادتهما.

كما لو شهدا بالقتل بآلة غير ما يدعيه المدّعي، وكما لو ادّعى ألفا من ثمن بيع، وضهد الشهود بألف من قرض.

ولهذا لو ادعى القتل الخطأ على رجلين (¬٥)، فشهد (¬٦) على أحدهما أنه قتله وحده،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1489 (SanadKitab #941, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.