Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1512

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يجب فيه القصاص فيبطل بحق أو بغير حق ويجب مكانه مال وما لا يجب

ووجب العقر، لا يكون للزوج.

ولا يقال: بأن القاطع الأول لما أخذ أرش اليد (¬١) سلمت له اليد معنىً لسلامة بدلها، فيجب عليه الأرش لوليّ القصاص، لأنا نقول: الأرش بدل ضروري يظهر في حق الأخذ، ومن عليه لا في حق غيرهما، بل لجعل في حق غيرهما كأنه أخذ بجهة أخرى، ولأن اليد لا تسلم له من كلل وجه، وإنما تسلم له من وجه، إلا أن السلامة من وجه ألحقت بالسلامة من كل وجه إذا حصل بفعله واختياره، ولا اختيار له هنا، فلا يتقوّم عليه، ويجعل في حق من له القصاص كأنها سقطت.

ولو أن من عليه القصاص في اليد عَدَا على قوم ليأخذ أموالهم، فضربوه، فانقطعت يده، لا شيء له عليهم (¬٢)، لأنه لما عدا عليهما بطلت عصمته في حقهم، ولهذا لو قتلوه كان هدرا، فكذا طرفه، ولا شيء عليه لوليّ القصاص، لأنه ما قُضِي بطرفه حقا عليه، وإنما قطعت يده على الإباحة.

وكذا لو قتل رجلا عمدا، فدفع إلى وليّ القتيل (¬٣) ليقتله، فضربه، وقطع يده، ثم عفا عن النفس، لا يغرم القاتل الأول لصاحب اليد شيئا.

أما عند أبي حنيفة؛ فلأن يده قطعت ظلما حتى يجب له الأرش على الثاني، فلم يكن قاضيا بطرفه حقا عليه، وعد أبي يوسف ومحمد (¬٤) حق وليّ القتيل يثبت في الأطراف تبعا لا قصدا، فلم يصر قاضيا بطرَفه حقا عليه، إلا أن ثبوت الحق في الطرف تبعا يمنع وجوب الأرش على وليّ القصاص في النفس.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1512 (SanadKitab #941, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.