Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1513

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يجب فيه القصاص فيبطل بحق أو بغير حق ويجب مكانه مال وما لا يجب

وكذا لو ارتدّ من عليه القصاص (¬١) في الطرف - والعياذ بالله - فقطعت يده بإذن الإمام، أو بغير إذنه، ثم أسلم المرتدّ، لا يغرم المرتد شيئا، لأنه ما قضى بطرفه حقا عليه، وإنما قطعت يده على الإباحة.

وكذا لو قطع الطريق، وقتل، ولم يأخذ المال، فأمر الإمام بقتله (¬٢)، فضربه رجل (¬٣) وقطع يده، لا شيء على القاطع (¬٤) لأن الإمام أبطل عصمة نفسه فتبطل عصمة أطرافه، ولا يغرم من عليه القصاص شيئًا (¬٥) لوليّ اليد، لأنه ما قضى حقا عليه.

وكذا لو زنى وهو محصن، فأمر الإمام برجمه (¬٦)، فقطع رجل يده، لا يغرم شيئا، ولا شيء لوليّ القصاص على القاطع الأول، لأنه ما قضي بطرفه حقا عليه.

ولو أن الذي عليه القصاص في الطرف قَطَعَ الطريق، وأخَذَ المالَ، وقَتَلَ، كان الإمام بالخيار عند أبي حنيفة، إن شاء قطع يده ورجله من خلاف، ثم قتله، وإن شاء قتله (¬٧)، ولا يقطع.

فإن قطع يده ورجله، ثم قتله، وترك مالا، كان لمن له القصاص في الطرف أرش

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1513 (SanadKitab #941, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.