قال: أرأيت لو صار الثلث مسجدا دون الثلثين، واحتيج (¬٣) إلى المهاياة (¬٤) يكون (¬٥) مسجدا يوما، ويومين إصطبلا، وذلك قبيح. أرأيت لو جعل الكل مسجدا ثم استحق منه (¬٦) جزء من ألف جزء، أما كان يخرج الباقي من أن يكون مسجدا.
فرق بينه وبين المريض إذا وهب داره، وليس له مال غيرها، ولم تنجز الورثة فإنه تجوز الهبة في الثلث، وتنقض في الثلثين (¬٧)، ولو أستحق جزء من ألف جزء تبطل الهبة في