Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1550

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما يجوز من وصية المسلم والذمي والكافر وما يتقرب به إلى الله تعالى وما لا يجوز

وإن أوصى بأن يجعل داره مسجدا بعد موته، فهذا وما لو فعل ذلك (¬١) في مرضه سواء إن كان يخرج من الثلث، أو أجازت الورثة [يجعل كله مسجدا، وإلا يجعل ثلثه مسجدا] (¬٢).

ذمّي جعل داره بيعة، أو كنيسة،، أو بيت نار في صحته، ثم مات تكون ميراثًا (¬٣) عنه في قولهم. (¬٤)

أما عند أبي يوسف ومحمد فلا، (¬٥) لأن هذه معصية فلا يجوز تقريرها (¬٦).

وأما عند أبي حنيفة فلا، لأنه ما زال عن ملكه، لأن إزالة الملك عن الجمادات لا إلى مالك باطل، لأنه تسبيب (¬٧)، وقال الله تعالى: ﴿ما جعل الله من بحيرة﴾ (¬٨) الآية، ولهذا لو قال: "أزلت ملكي عن هذه العين"، أو "برئت عن هذا العين" لا يبطل ملكهـ.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1550 (SanadKitab #941, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.