باب من الكفارات في الحج إذا حجّ الرجل عن الرجل
الأصل فيه أن الدماء التي تجب في الحج أنواع أربعة (¬١):
منها: ما يجب بطريق النُسْك (¬٢) كدم المتعة، والقران.
ومنها: ما يجب جزاء ارتكاب المحظور، كقتل الصيد: وحلق الرأس، ولبس المخيط، والطيب، والطواف على غير وضوء.
ومنها: ما يجب بترك شيء من أفعال الحج، كرمي الجمار ونحوه.
ومنها: دم الإحصار (¬٣).