وجميعها يجب على الحاج (¬١)، وهو المأمور إلا دم الإحصار، فإنه يكون على الآمر، وفي مالك المحجوج عنه (¬٢) في قول أبي حنيفة ومحمد (¬٣).
وقال أبو يوسف: دم الإحصار يكون (¬٤) على المأمور أيضا، أما دم المتعة والقران؛ فلأنه وجب على المتمتّع بالنص شكرا، والممتّع هو الفاعل حقيقة، وللآمر ثواب النفقة، ولهذا كان بدل الدم وهو الصوم علي المأمور (¬٥)، فكذلك الأصل.