Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1560

  1. كتاب الوصايا
  2. باب من الكفارات في الحج إذا حج الرجل عن الرجل

المأمور، ثم أحصر بعدوّ أو مرض، فدم الإحصار في مالك المحجوج عنه، (¬١) لما قلنا.

قوله: "أمر رجلا أن يحج عنه"، تأويله أنه كان عاجزا، أو كان الحج (¬٢) نفلا، أما حَجّة الإسلام هو واجب لا يجوز فيه النيابة إلا عند العجز (¬٣).

والجملة فيه أن العبادات ثلاثة أنواع (¬٤):

منها: بدنية لا تعلق لها بالمال كالصوم والصلاة، فلا تجري فيها النيابة بحال.

ومنها: ما يتعلق بالمال كالزكاة والصدقات، يجوز فيها النيابة على كل حال.

ومنها: ما يتادّى بالبدن، ولها تعلق بالمال أيضا كالحج، تجوز فيها النيابة عند العجز، ولا تجوز عند القدرة؛ لأن لها حظًا من الشَبهين، فكان حكمها بين حكمين.

هذا هو ظاهر مذهب أصحابنا (¬٥)، فقد ذكر محمد ﵀ فيمن يحج عن غيره

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1560 (SanadKitab #941, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.