باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة
يسمى هذا الباب "باب العروس" لتزيين مسائله بحسن الولاء والترتيب، كتزيين العروس بألوان الثياب.
جمع في الباب بين فصلين:
الوصيّة ببيع ليس فيه محاباة (¬١)، والثانى (¬٢): الوصيّة ببيع فيه محاباة، وضمّ إلى كل فصل ثلاث مسائل: الوصيّة بالرقبة، والوصيّة بالمال، والوصيّة بثلث المال.
وبنى الباب على أصول ثلاثة (¬٣):
أحدها: أن الوصيّة متى بطلت فيما زاد على الثلث بردّ الورثة، عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله عليها تبطل استحقاقا (¬٤)، ولا تبطل (¬٥) ضربا، وعند أبي حنيفة تبطل