Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1567

  1. كتاب الوصايا
  2. باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة

استحقاقا وضربا إلا في ثلاث مسائل: الوصية بالمحاباة، والوصيّة بالعتق، والوصيّة بألف مرسلة.

لهما: أن بطلان الوصيّة فيما زاد على الثلث لحق الورثة لدفع الضرر عنهم، والضرر في الاستحقاق دون الضرب، فلا تبطل في (¬١) الضرب [ضرورة] (¬٢).

ولأبى حنيفة ﵀ أن للضرب حكم الاستحقاق فإذا بطل الاستحقاق يبطل الضرب ضرورة (¬٣).

والثاني: أن الوصيّة ببيع ليس فيه محاباة لا تتوقف على إجازة الورثة، وإن استغرقت المال، لأن تصرف الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على إجازة الغير، والوصيّة بالبيع صادفت حق الميت؛ لأن حق الورثة في معاني التركة لا في أعيانها، ولهذا لو باع لمريض جميع ماله بمثل القيمة نفذ بيعه (¬٤).

والثالث: أن الوصيّة بألفين إذا بطلت في شيء منه باستحقاق أو نحوه تبطل أصلا، وإن لم نبطل لكن تعذّر تنفيذها لفوات العين، فإن فاتت العين إلى بدل ينفذ في بدلها تنفيذا الوصيّة بقدر الإمكان.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1567 (SanadKitab #941, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.