Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1583

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين أو تصير وصيتين

ولهذا لو هلك العين قبل القسمة إلى بدل، لا يجب تنفيذ الوصية في بدلها.

والأصل (¬١) الثاني: أن الوصية بالمال إذا بنيت على الوصية بفعل مقصود كانت لوصية بالمال تبعا للوصية بالفعل، حتى لو بطلت الوصية الأولى بردّ الموصى له بطلت الثاني لفَوات ما ينبنى عليها، ويتعلق به غرض الموصي.

ثم الزوائد أقسام ثلاثة:

زيادة متولّدة من العين، منفصلة عنه، كالولد واللبن والثمر.

وزيادة غير متولدة من العين، ولكنها بدل عن أجزاء العين، كالأرش والعقر، وزيادة غير متولدة من العين، وليست ببدل عن العين، كالكسب والغلة.

والوصايا ثلاثة أنواع (¬٢):

نوع منها يدخل فيها الكل، وهي الوصية بعين يخرج (¬٣) من ثلث ماله.

ونوع منها يدخل فيها الولد، وبدل الجزء، ولا يدخل الكسب والغلة.

ونوع منها لا يدخل فيها شيء من الزوائد.

أما الأول: إذا أوصى بجاريته لإنسان ثم مات، فولدت الجارية ولدا (¬٤)، أو وطئت بشبهة، فوجب العقر، أو جني عليها ووجب الأرش، أو جنى عليها عبد ودفع بالجناية،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1583 (SanadKitab #941, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.