أو اكتسبت أكسابا بأن احتطبت أو احتشت، أو وهبت لها هبة، أو اغلت غلةً، إن كان يخرج الكل من ثلث ماله (¬١)، كان جميع ذلك للموصى له (¬٢).
وإن كان لا يخرج الكل من الثلث، عند أبي حنيفة ﵀ تنفذ الوصية أولا في الأصل ثم في الزيادة (¬٣).
وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تنفذ الوصية (¬٤) في الأصل والزيادة بقدر الثلث (¬٥).
ومحمد ﵀ لم يذكر هذه المسألة هنا، وإنما ذكرها في موضع آخر (¬٦)؛ وإنما بدأ محمد البابَ بالوجه الثالث قال: