Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1584

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين أو تصير وصيتين

أو اكتسبت أكسابا بأن احتطبت أو احتشت، أو وهبت لها هبة، أو اغلت غلةً، إن كان يخرج الكل من ثلث ماله (¬١)، كان جميع ذلك للموصى له (¬٢).

وإن كان لا يخرج الكل من الثلث، عند أبي حنيفة ﵀ تنفذ الوصية أولا في الأصل ثم في الزيادة (¬٣).

وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تنفذ الوصية (¬٤) في الأصل والزيادة بقدر الثلث (¬٥).

ومحمد ﵀ لم يذكر هذه المسألة هنا، وإنما ذكرها في موضع آخر (¬٦)؛ وإنما بدأ محمد البابَ بالوجه الثالث قال:

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1584 (SanadKitab #941, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.