Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1601

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان والجيران

وإياه أقصى أب في الإسلام، ولا يدخل من فوقه؛ لأنه لو دخل يدخل فيه كل الناس لوجود أصل القرابة بين الكل، فلا تصح الوصية لجهالتهم، فإن الوصية للمجهول بلفظ لا ينبئ عن الفقر والحاجة باطلة، والعاقل يقصد بتصرفه الصحة دون الفساد، ولأن المقصود نفع القريب، ولو صرف إلى الكل لا يصيب كل واحد شيئا منتفعا به، فجعلنا الوصية لكل من يجمعه وإياه أقصى أب في الإسلام.

قالوا: هذا إذا كان من يجمعه وإياه أقصى أب في الإسلام قوم يُحصون لِتصح لهم الوصية.

وقال بعضهم: تصح الوصية لهم (¬١) وإن كانوا لا يحصون؛ لأنها وصية يراد بها وجه الله تعالى بصلة القرابة، فتصح وإن كانوا لا يحصون.

واختلف المشايخ في تعبير (¬٢) قوله (¬٣): "أقصى أب في الإسلام" قال بعضهم: أراد به أقصى أب أسلم، وقال بعضهم: أراد به (¬٤) أقصى أب كان حيا وقت مجيء الإسلام، أسلم أو لم يسلم (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1601 (SanadKitab #941, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.