Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1603

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان والجيران

عليهم السلام، ومن يقول: أراد محمد بقوله: "أقصى أب في الاسلام" (¬١) أقصى أب أسلم، لا يدخل أولاد عقيل وجعفر، والصحيح هو الأول.

ولا يدخل في هذه الوصية من كان وارثا للموصى (¬٢)؛ لأن الإنسان يقصد الصحة دون الفساد، والوصية للوارث لا تصح

ولا يدخل في الوصية (¬٣) والده، وولد الصلب عند أصحابنا، وإن كان لا يرث منه بكفر أو نحوه، لأن اسم "القريب" لا يتناولهم، قال الله تعالى: ﴿إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف (¬٤)﴾ (¬٥)، عطف الأقربين على الوالدين، والعطف يقتضي المغايَرة، لأن بينهم اتحادا وبعضية، والإنسان لا يكون قريب نفسه، ومن قال لوالده: "هو قريبي" كان عاقا.

ويدخل فيه الجدّ (¬٦)، والجدة، وولد الولد، وروى الحسن بن زياد (¬٧) عن أبي حنيفة

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1603 (SanadKitab #941, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.