عليهم السلام، ومن يقول: أراد محمد بقوله: "أقصى أب في الاسلام" (¬١) أقصى أب أسلم، لا يدخل أولاد عقيل وجعفر، والصحيح هو الأول.
ولا يدخل في هذه الوصية من كان وارثا للموصى (¬٢)؛ لأن الإنسان يقصد الصحة دون الفساد، والوصية للوارث لا تصح
ولا يدخل في الوصية (¬٣) والده، وولد الصلب عند أصحابنا، وإن كان لا يرث منه بكفر أو نحوه، لأن اسم "القريب" لا يتناولهم، قال الله تعالى: ﴿إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف (¬٤)﴾ (¬٥)، عطف الأقربين على الوالدين، والعطف يقتضي المغايَرة، لأن بينهم اتحادا وبعضية، والإنسان لا يكون قريب نفسه، ومن قال لوالده: "هو قريبي" كان عاقا.
ويدخل فيه الجدّ (¬٦)، والجدة، وولد الولد، وروى الحسن بن زياد (¬٧) عن أبي حنيفة