Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1605

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان والجيران

ويستوى الذكر والأنثى في هذه الوصية (¬١) لاستوائهم في القرابة، ولا يفضل الذكر على الأنثى، كما لا يفضل الذكر على [الأنثى في] (¬٢) أولاد الأم في الميراث.

وكذا لو أوصي لأرحامه، أو لذوي أرحامه، أو لأنسابه (¬٣)، فهو على هذا الخلاف الذي ذكرنا في القرابة (¬٤)؛ لأن الانتساب يكون بالقرابة، والنسب والقريب في لسان العرب واحد، فإن الأنساب والأرحام والأقرباء سواء.

ولو مات، وترك ولدا يحوز ميراثه، وأوصى بهذه الوصية، وترك عمّين وخالين (¬٥)، فالوصية للعمين في قول أبي حنيفة ﵀؛ لأنه يعتبر الأقرب فالأقرب، والعم أقرب لأنه يستحق العصوبة، ويقدم في الميراث على الخال.

وعند أبي يوسف ومحمد نصف الوصية للعمّين (¬٦)، والنصف للخالين، لما مرّ.

وإن ترك عمًّا واحدا وخالين (¬٧)، عند أبي حنيفة: النصف للعم، والنصف

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1605 (SanadKitab #941, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.