Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1608

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان والجيران
  3. الفصل الثاني: إذا أوصى لأهل بيته، أو لجنسه، أو لآله

الفصل الثاني: إذا أوصى لأهل بيته، أو لجنسه، أو لآله:

فالوصية (¬١) لبني أبيه الذي ينسبون إليه إلى أقصى أب في الاسلام، يدخل فيه المحرم وغيره والوالد والولد إذا لم يرثه، ولا يدخل فيه الأب الأكبر الذي ينسب إليه البيت، ويستوي فيه الكافر والمسلم والأنثى والذكر.

أما أهل البيت فلأنه لا يراد به بيت السكني، وإنما يراد به بيت النسبة، فكل من يجمعه وإياه من أهل بيت النسب يدخل فيه، ولا يدخل فيه أقصى أب في الإسلام، لما قلنا في الفصل الأول.

ولا يدخل فيه أب الأكبر الذي ينسب إليه البيت؛ لأنه أوصى لأهل بيته لا لصاحب البيت، والجنس والآل وأهل البيت سواء؛ يقال: "آل عباس"، و "أهل عباس".

ولا يدخل فيها قوم الأم (¬٢)، لأن الإنسان يعدّ من جنس قوم الأب لا من قوم الأم، ألا ترى أن إبراهيم [ابن رسول الله ﵇] (¬٣) كان قرشيا ولم يكن قبطيا (¬٤)، و"الآل": اسم لمن يرجع إلى من يرجع هو إليه بالنسب، والنسبة تكون بالآباء لا بالأمهات.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1608 (SanadKitab #941, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.