Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1609

  1. كتاب الوصايا
  2. وأما الفصل الثالث: إذا أوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل فلان

ولا يدخل في هذه الوصايا أولاد البنات؛ لأنهم ينسبون إلى آبائهم، لا إلى أمهاتهم.

وكذا لو أوصت امرأة لأهل بيتها أولًا لها أو لجنسها، فالوصية تكون لمن ينسب إلى أبيها أقصى أب في الإسلام، ولا يدخل فيها ولدها ولا أمها، أما الولد فلأنه ينسب إلى أبيه حتى لو كان زوجها ابن عمها يدخل أولادها في الوصية (¬١)، وأما الأم فلأنها تنسب إلى قوم أبيها لا إلى قوم الموصية.

وأما الفصل الثالث: إذا أوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل فلان:

كانت (¬٢) الوصية لولده، فلأن الزوجة (¬٣)، وكل من يعوله في منزله من الأحرار (¬٤)، وهذا استحسان، والقياس أن يكون للزوجة خاصةً، لأن "الأهل" عند الإطلاق ينصرف إلى المرأة، قال الله تعالى: ﴿لأهله امكثوا إني أنست نارا﴾ الآية (¬٥)، والمراد الزوجة (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1609 (SanadKitab #941, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.