Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1610

  1. كتاب الوصايا
  2. وأما الفصل الثالث: إذا أوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل فلان

وجه الاستحسان: أن الأهل كما يتناول الزوجة يتناول كلّ من يعوله، قال الله تعالى: ﴿فأسر بأهلك﴾ (¬١)، ثم قال: ﴿ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك﴾ (¬٢)، أطلق اسم "الأهل" بعد استثناء المرأة (¬٣).

ولا يدخل في الوصية (¬٤) المماليك (¬٥)، لأنهم خَدم الأهل، لا يقال لأمته أو عبده: "هو من أهله".

ولا يدخل في الوصية من يرث الموصى (¬٦) لما قلنا.

ولا يدخل فيها من أضيف إليه الأهل، لأن المضاف غير المضاف إليه.

ولا يدخل فيها من يجري عليه [كل] (¬٧) شهر نفقة معلومة، ولا يكون في منزله

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1610 (SanadKitab #941, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.