Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1611

  1. كتاب الوصايا
  2. وأما الفصل الثالث: إذا أوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل فلان
  3. الفصل الرابع: إذا أوصى بثلث ماله لأختانه أو لأصهاره

كالولد الكبير ونحوه لأنه ليس من أهله، فأهله من يعوله في منزله؛ فإن الرجل قد ينفق على المساكين كل يوم، ولا تكون المساكين من أهله.

فإن كانت له امرأتان، إحداهما بالكوفة، والأخرى بالبصرة، مع كل واحدة في منزلها ولد من غير زوجها، وزوجها ينفق عليهم، يدخل الكل في الوصية؛ لأن الكل في عياله، فكانوا من أهله.

الفصل الرابع: إذا أوصى بثلث ماله لأختانه أو لأصهاره:

فالأختان (¬١) أزواج البنات والعمات والخالات، وكل ذات رحم محرم منه، فزوجها من أختانه،، وكذا كل ذي رحم محرم من أزواجهن، ذكرا كان أو أنثى فهو من أختانه، هكذا قال محمد ﵀، وقوله حجة في اللغة (¬٢).

قيل: هذا عرف أهل الكوفة، أما في عرف غيرها أزواج البنات والعمات وزوج كل ذات رحم محرم منه من أختانه، حرا كان الزوج (¬٣) أو عبدا، أو صبيا أو بالغا، أما ذو

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1611 (SanadKitab #941, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.