Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1612

  1. كتاب الوصايا
  2. وأما الفصل الثالث: إذا أوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل فلان
  3. الفصل الرابع: إذا أوصى بثلث ماله لأختانه أو لأصهاره

الرحم المحرم من الأزواج لا يكون من أختانه (¬١).

ثم ما أصاب العبد يكون لمولاه، كما لو وهب له شيء قال: ولا يكون الأختان من قبل نساء الموصي أراد به زوج الربيبة، فإنه لا يكون من أختانه، ويستوي في هذا زوج الأقرب والأبعد؛ لأن اسم "الختن" يتناول الكل، وليس في اللفظ ما يوجب تقديم البعض على البعض (¬٢) بخلاف ما تقدم

وأما "الأصهار" فكل ذي رحم محرم (¬٣) من امرأته فهو صهره، ويستوي المملوك وغيره، والذكر والأنثى، سواء كانت امرأته حرة أو أمة، على دينه أو على غير دينه، لأن الصهرية تنبني على الزوجية وقد تحقق، ونساؤه لا يكن من أصهاره، كما أن بناته وأخواته لا تكن من أختانه.

وقد يستعمل "الأصهار" في الأختان، و"الأختان" في الأصهار، أما استعمال "الأصهار" في الأختان قول القائل:

لكلّ أبي بنتٍ إذا ما تَرَعْرَعَت … ثلاثةُ أصهارٍ إذا عُدّدَ الصِهرُ

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1612 (SanadKitab #941, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.