والقدرة على الطهارة بالماء (¬١)، إنما تكون بوجود ما يكفي للطهارة المحتاج إليها (¬٢).
ووجود "الماء المباح" (¬٣) كما يُثبت القُدرةَ للواحد، يُثبت للجماعة، لأن "القادر": هو الذي لو أراد تحصيل الفعل لا يتعذر عليه (¬٤)، وكلّ واحد من الجماعة بهذه المثابة.
٢ - وحَرف آخر (¬٥): أن عند اجتماع الحَدَثين أو النجاستين، يصرف الماء إلى