وإن كان قليلا، لا يكفي واحدا منهما، لم ينتقض تيممه، لأنه وجد ما (¬١) لا يكفي للطهارة المحتاج إليها، فكان وجوده كعدمه، فإن أراد استعمال هذا الماء، يصرفه إلى اللمعة، لأن تقليل أغلظ الحدثين.
وإن كان يكفي أحدَهما بعينه يَصرفه إليه، وتيممه للآخر على حاله (¬٢).
وإن كان يكفي كلَّ واحد منهما بانفراده، ولا يكفي لهما جميعا (¬٣)، يصرفه إلى اللمعة، لأنها أهمّ، وينتقض تيممه للحدث.
وذُكر في "نوادر الصلاة" (¬٤) أنه لا ينتقض (¬٥)، قيل: ما ذكر ثمَّة قول أبي يوسف