رحمه الله، وما ذكر هاهنا قول محمد وزفر (¬١) رحمهما الله.
وجه تلك الرواية، أن الماء مستحقّ الصَّرف إلى اللمعة، فصار كالمصروف إليها، وكالمستحق لحاجة العطش، فيكون كالمعدوم في حقّ جواز التيمم (¬٢).
ومحمد ﵀ يقول بأن الماء صالح للصرف إلى كل واحد منهما، ألا ترى أنه لو توضأ به، صحّ، فينتقض تيممه، كرجلين وجدا ماءً يكفي لأحدهما (¬٣).
وتخريج الماء المستحق لحاجة العطش على قول محمد وزفر، أن الصَّرف إلى