جُنب نسِي أن يبدأ بمواضع (¬١) الوضوء، واغتسل، ونسي ظهره أيضا، ثم أهرق (¬٢) الماء، فإنه يتيمم لما ذكرنا.
فإن وجد من الماء ما يكفي لمواضع الوضوء أو الظهر، ولا يكفي [لهما] (¬٣)، يصرفه إلى أيهما شاء، والصرف إلى مواضع الوضوء أولى، لأن الباقي في الظَّهر ومواضع الوضوء (¬٤) نجاسة الجنابة، فاستويا، بخلاف ما تقدّم، إلّا أن المستحبّ صرفه إلى أعضاء (¬٥) الوضوء، كما يُستحبّ تقديم الوضوء في الاغتسال (¬٦) عن الجنابة (¬٧).
ولا ينتقض تيممه بالاتّفاق، لأنه تيمم للجنابة، والماء الموجود لا يكفي لإزالة