الجنابة (¬١).
جُنب معه ماء قدر ما يتوضأ به، تيمم، ولا يتوضأ به عندنا (¬٢)، وقال الشافعي (¬٣) ﵀: يتوضأ به ليصير عادما للماء، ثم يتيمم (¬٤).
وإنا نقول: هذا الماء إذا كان لا يكفي لإزالة الجنابة، كان وجوده كعدمه (¬٥).
فإن توضأ به، وتيمم، ثم أحدث، تيمم للحدث لعجزه عن الأصل.
فإن تيمم، ثم وجد ماءً يكفي لأحدهما، ولا يكفي لهما، يصرفه إلى الجنابة لأنها أهمّ (¬٦)، ويعيد التيمم للحدث في هذه الرواية.
رجل بثوبه أو بدنه دم كثير. فأحدث، ولم يجد ماءً، تيمم وصلى، لعجزه عن الماء.