فلو وجد ما يكفي للثوب أو البدن، ولا يكفي لهما، يصرف الماء (¬١) إلى الدّم، وتيمم للحدث (¬٢).وعن حماد (¬٣) ﵀: أنه يصرفه إلى الحدث، لأن الصلاة تجوز مع النجاسة في الجملة، ولا تجوز مع الحدث، فكان الحدث أغلظ (¬٤).