وإنا نقول: في صرف الماء إلى النجاسة، والتيمم للحدث، تحصيل الطهارتين (¬١)، وفيما قال [حماد] تحصيل طهارة واحدة، فكان ما قلناه أولى (¬٢).
هذا إذا وجد الماء قبل التيمم للحدث.
فإن تيمم للحدث (¬٣)، ثم وجد ما يكفي لأحدهما، فإنه يغسل به (¬٤) الدم، ويعيد التيمم للحدث.
قال مشايخنا ﵏: على قياس ما رُوي عن أبي يوسف، ينبغي أن لا يلزمه إعادة التيمم للحدث، لأن هذا الماء (¬٥) مستحقّ الصرف إلى النجاسة، فكان في حق الحدث وجوده كعدمه (¬٦).