Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 1, halaman 180

  1. [كتاب الطهارة والصلاة]
  2. باب من الصلاة بالتيمم

جماعة من المتيممين في السفر، انتهوا إلى رجل معه ماء (¬١) يكفي لأحدهم، فسألوه، فقال صاحب الماء: "خذوه، فليتوضأ به أيّكم شاء"، انتقض تيممهم، لأنه أباح الماء لهم، فصار كما لو كان مباحًا من الأصل

فإن توضأ به أحدهم، أعاد الباقون تيممهم، لِما قلنا.

وإن قال صاحب الماء: "هذا الماء لكم جميعا"، فقبضوه، لم ينتقض تيممهم، لأن هذه هبة، فملك كل واحد منهم (¬٢) بعضَه، إلا أن يُبيح كل واحد منهم (¬٣) لأصحابه، فينتقض تيممهم، وكذلك إذا أباحوه لواحد (¬٤)، ينتقض تيمم ذلك الواحد.

قيل: هذا قولهما، أما عند أبي حنيفة ﵀ ينبغي أن يبطل تيممهم، لأن هبة المشاع (¬٥) فيما يحتمل القسمة لا تصح عنده، فبقي مجرّد الإباحة.

والأصحّ أنه قول الكلّ لوجهين:

أحدهما: أنه ما نصّ على الإباحة، فلو ثبتت الإباحة، إنما تثبت في ضمن التمليك،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 180 (SanadKitab #941, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.