باب الوصية بالخدمة والغلة والولد وما يكون رجوعا وما لا يكون
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن العام فيما يتناوله بمنزلة الخاص (¬١).
والثاني: أن من أوصى لرجل بعين (¬٢) وخصّ بشيء منه غيره، فإن كان ذلك الشيء من أجزاء العين، وكان التخصيص متصلا بصدر الكلام كان العين للأول وللثاني ما دخل