Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1791

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالخدمة والغلة والولد وما يكون رجوعا وما لا يكون

في التخصيص (¬١).

وإن كان التخصيص منفصلا كان العين الأول وما دخل في التخصيص يكون بين الأولى والثاني (¬٢).

وإن كان التخصيص بشيء من توابع العين لا من أجزائه، كان العين الأول وما دخل في التخصيص للثاني على كل حال، ما كان من أجزاء العين يستحق بالإيجاب، ويكون الإيجاب متناولا له، فالتخصيص للثاني يكون إخراجا لما تناوله أول الكلام.

فإن كان موصولا أمكن جعله بيانا؛ لأن أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يُغيّر حكم الأول، كما في الشرط والاستثناء (¬٣).

أما إذا كان التخصيص بكلام منفصل، فحكم الكلام الأول (¬٤) تمّ وثبت، فلا يمكن جعله بيانا، فيجعل وصية مبتدأة، فيكون بينهما بمنزلة عين أوصى به لرجلين على التعاقب.

فإذا لم يكن التخصيص بشيء من أجزائه، بل كان من توابعه، فهو للثاني (¬٥) على

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1791 (SanadKitab #941, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.