Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1798

  1. كتاب الكفالة
  2. بنى الباب على أصلين

كتاب الكفالة

باب الكفالة والحوالة والرهن فيها من المتطوع وغير ذلك

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن ضمان الرهن يبقى ببقاء القبض؛ لأن قبض الرهن قبض ضمان لأنَّه قبض استيفاء على معنى أنه لو هلك عند المرتهن، والدين قائم في نفسه يصير مستوفيا دَينه من القبض فيبقي كذلك، وإن ثبت للراهن حق الاسترداد (¬١) بعارض؛ لأن البقاء يكون على وفق الثبوت ولأن الرهن (¬٢) لم يرض بقبضه إلا بصفة (¬٣).

والثاني: أن الحوالة توجب براءة المحيل بشرط السلامة (¬٤)، وإذا توى ما على المحتال عليه، يرجع المحتال له على المحيل بدينه عندنا (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1798 (SanadKitab #941, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.