والتوى عند أبي حنيفة يكون بطريقين:
أحدهما: أن يجحد المحتال عليه الحوالة ويحلف (¬١).
والثاني: أن يموت، ولا يدع مالا، ولا شخصا يؤدي عنه (¬٢).
وعند أبي يوسف ومحمد بهِما، وبتفليس القاضي أيضا في حياته (¬٣)، والمسئلة معروفة.
إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀: رجل له على رجل ألف درهم، فأحاله بها على رجل، وأعطاه للمحتال عليه كفيلا بالمال حالًا، أو إلى سنة، أو كفل رجل عن المحتال