Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1803

  1. كتاب الكفالة
  2. بنى الباب على أصلين

نقول: إذا ترك مالا، أو كان به رهن بملكه، تتوجه المطالبة على وارثه، أو وصيه بقضاء الدين، وتقوم ذمة الوارث أو الوصي مقام ذمته (¬١)، لكن إقامة الغير مقامه عرف في إملاكه، فيقتصر عليه.

ثم استشهد محمد ﵀ لبيان أن براءة المديون عن الدين، تبطل الرهن فقال: ألا ترى أن المديون لو رهن بدينه رهنا، ثم أحاله بالدين علىَّ رجل، له أن يأخذ الرهن (¬٢)؛ لأنّ الراهن برئ بالحوالة، فلا يبقى الرهن.

وذكر هذه المسئلة بعد هذا في الباب الطويل من هذا الكتاب، أنه لا يبطل الرهن، ولا يكون للمحيل أن يأخذ رهنه، ما لم يقبض الطالب دينه من المحتال عليه.

قالوا: في المسئلة روايتان: ما ذكر هنا أنه لا يبقى الرهن، قول محمد، وما ذكر ثمة، قول أبي يوسف.

وحكي عن القاضي أبي حازم (¬٣) أنه قال: اختلف شاب وشيخ في هذه المسئلة،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1803 (SanadKitab #941, hlm. urut 1790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.