Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1816

  1. كتاب الكفالة
  2. باب فيما يرجع المحتال عليه وفيما لا يرجع وفيما يبطل عن المحتال عليه وفيما لا يبطل

باب فيما يرجع المحتال عليه وفيما لا يرجع وفيما يبطل عن المحتال عليه وفيما لا يبطل

الأصل فيه: أن الحوالة نوعان: مقيدة، ومطلقة.

فالمقيّدة: أن يقيدها بدين له على المحتال عليه، أو بعين (أو دراهم) (¬١) له في يده بغصب، أو وديعة، أو نحو ذلك (¬٢).

والمطلقة: أن يرسل الحوالة إرسالا، ولا يفيدها بدين أو غيره، أو يحيله على رجل ليس له عليه دين، ولا في يديه عين، وكلاهما جائزة (¬٣)، لقوله ﵇: "مَن أحِيلَ على مَلِئ، فَليَتْبَع" (¬٤)، والأمر بالاتباع دليل الجواز.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1816 (SanadKitab #941, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.