ولأن الحوالة المقيدة تتضمن أمورا كلها جائزة عند الانفراد، وهو تبرع المحتال عليه بذمته لالتزام دين المحيل (¬١)، وتوكيل المحيل للمحتال له بقبض الدين أو العين من المحتال عليه (¬٢)، وأمر المحيل المحتال عليه بتسليم ما عنده إلي المحتال له (¬٣)، فكذا عند الاجتماع.
والحوالة المطلقة تتضمن أمرا جائزا وهو التبرع بالذمة لإلتزام دين المحيل، وحكم الحوالة براءة المحيل عن الدين (¬٤).
وإذا بطلت الحوالة المطلقة بما ذكرنا من الأسباب (¬٥)، والمقيدة بفوات ما قيدت به، يعود الدين إلى ذمة المحيل (¬٦).