Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1817

  1. كتاب الكفالة
  2. باب فيما يرجع المحتال عليه وفيما لا يرجع وفيما يبطل عن المحتال عليه وفيما لا يبطل

ولأن الحوالة المقيدة تتضمن أمورا كلها جائزة عند الانفراد، وهو تبرع المحتال عليه بذمته لالتزام دين المحيل (¬١)، وتوكيل المحيل للمحتال له بقبض الدين أو العين من المحتال عليه (¬٢)، وأمر المحيل المحتال عليه بتسليم ما عنده إلي المحتال له (¬٣)، فكذا عند الاجتماع.

والحوالة المطلقة تتضمن أمرا جائزا وهو التبرع بالذمة لإلتزام دين المحيل، وحكم الحوالة براءة المحيل عن الدين (¬٤).

وإذا بطلت الحوالة المطلقة بما ذكرنا من الأسباب (¬٥)، والمقيدة بفوات ما قيدت به، يعود الدين إلى ذمة المحيل (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1817 (SanadKitab #941, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.