Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1820

  1. كتاب الكفالة
  2. باب فيما يرجع المحتال عليه وفيما لا يرجع وفيما يبطل عن المحتال عليه وفيما لا يبطل

الرهن؛ لأنَّه ثبت عليه يد الاستيفاء للمرتهن؛ ولهذا لو هلك يهلك على المرتهن، فكان هو أحق به من غيره فلهذا يؤخذ دين المحيل بعد موته، ويقسم بين الغرماء بالحصص، المحتال له أحدهم (¬١).

وكان ينبغي أن لا يكون للمحتال له حق المزاحمة؛ لأن دينه تحوّل إلى ذمة المحتال عليه، فلا يزاحم غرماء المحيل.

وإنما أثبتنا له حق المزاحمة؛ لأن الحوالة كانت مقيدة بذلك المال، فإذا أخذ ذلك من المحتال عليه، فات الرضى بالحوالة، فتبطل الحوالة (¬٢)، فيعود الدين إلى ذمة المحيل على ما كان قبل الحوالة، فيشارك الغرماء.

وإذا قسم ذلك بين الغرماء والمحتال له، لا يرجع ببقية دينه على المحتال عليه (¬٣)؛ لأن الحوالة كانت مقيدة بذلك المال، وقد بطلت بأحدهما والتحقت بالعدم (¬٤).

واستوضح هذا بمسئلة الوديعة، وهي مسئلة مبتدأة فقال: ألا ترى أنه لو قيد الحوالة بألف كانت وديعة، أو غصبا له عند المحتال عليه، يجوز، ولا يكون للمحيل أن يأخذ ذلك من المحتال عليه (¬٥)؛ لما قلنا في الدين من تعلق حق المحتال عليه به (¬٦)؛ ولهذا كان للمحتال

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1820 (SanadKitab #941, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.