Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1844

  1. كتاب الكفالة
  2. باب فيما يرجع المحتال عليه وفيما لا يرجع وفيما يبطل عن المحتال عليه وفيما لا يبطل
  3. الفصل الخامس

الثمن، يبطل حق الحبس، فبهذا أحيل البائع، بقيت له المطالبة بالثمن، إلا أن المحتال عليه قام مقام المشتري في تحمل المطالبة؛ ولهذا كان للمحتال عليه (¬١) أن يرجع بما أدى على المشتري (¬٢)، فكان نائبا عن المشتري وإذا بقيت المطالبة، بقي حق الحبس.

أما البائع إذا أحاله على المشتري بالثمن، لا يبقى له ولاية المطالبة بالثمن، لا بنفسه ولا بنائبه، أما بنفسه فظاهر، وأما بنائبه فلأن المحتال له قابض دين نفسه، فلا يصلح نائبا عن غيره، وإذا بطلت المطالبة، بطل حق الحبس (¬٣).

ولا يقال: إذا أحيل البائع، لم يبق له مطالبة المشتري (¬٤)، وبطلان حق الحبس متعلّق بسقوط مطالبة البائع عن المشتري (¬٥)؛ لأنا نقول: بقيت له مطالبة نائب المشتري، فكانت المطالبة باقية معنى، أما المكاتب فعتقه معلق بالبراءة عن البدل (¬٦)، لا بسقوط المطالبة؛ ولهذا لا يعتق بتعجيل البدل (¬٧)، فبهذا أحال المكاتب مولاه على رجل، برئ المكاتب فيعتق (¬٨)، وإذا أحيل على المكاتب، لم يبرأ فلا يعتق.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1844 (SanadKitab #941, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.