Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1845

  1. كتاب الكفالة
  2. باب فيما يرجع المحتال عليه وفيما لا يرجع وفيما يبطل عن المحتال عليه وفيما لا يبطل
  3. الفصل الخامس

أما بطلان حق الحبس في البيع متعلق بسقوط المطالبة عن المشترى (¬١)

ثم استشهد لمسئلة البيع بمسئلة الرهن فقال: إذا أحال الراهن المرتهن على رجل، لم يكن له أن يأخذ رهنه حتى يأخذ المرتهن حقه من المحتال عليه، بمنزلة المشتري إذا أحال البائع، كان للبائع أن يحبس المبيع حتى يأخذ حقه من المحتال عليه (¬٢).

ولو أحال المرتهن غريما له على الراهن حوالة مقيدة بالدين كان للراهن أن يأخذ رهنه من المرتهن (¬٣)، بمنزلة البائع إذا أحال على المشتري بالثمن (¬٤).

سوّى في هذا الباب بين البيع وبين الرهن؛ لأن المبيع محبوس بالثمن بمنزلة الرهن (¬٥)، وذكر في الباب المتقدم.

وسوّى بين الراهن وبين المرتهن فقال: أيهما أحال، كان لصاحب الرهن أن يأخذ رهنه، وقد ذكرنا (¬٦) وجه الروايتين ذكرناه ثمة، فعلى تلك الرواية في البيع أيضا سوى بينهما، وأيهما أحال، يبطل حق الحبس (¬٧)، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف.

ختم الباب بمسئلة الحوالة أنها توجب براءة المحيل عندنا، وعلى قول زفر

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1845 (SanadKitab #941, hlm. urut 1832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.