Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1848

  1. كتاب الكفالة
  2. باب فيما يرجع المحتال عليه وفيما لا يرجع وفيما يبطل عن المحتال عليه وفيما لا يبطل
  3. الفصل الخامس

الفسخ، فإذا فسخ، جعل كأن لم يكن (¬١)، كما لو باعه المديون عبدا بدينه برئ من الدين، فإن مات العبد قبل التسليم يعود الدين، قال محمد ﵀ أرأيت لو أحاله المديون على رجل أن المحيل برئ، أكان يبرأ المحيل؟ فإن قلتم: برئ، اتضح ما قلنا أنه يجوز أن يبرأه، ثم يعود الدين بموته مفلسا (¬٢)، وإنْ قلتم: لا يبرأ، فهو محال؛ لأن الحوالة كانت بهذا الشرط، فبهذا لم يصح الشرط، وجب أن لا يجب المال على المحتال عليه؛ لأنَّه لم يلتزم المال إلا بشرط فراغ ذمة المحيل، فلا يكون ملتزما بدونه (¬٣).

- والله أعلم -

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1848 (SanadKitab #941, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.