Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1862

  1. كتاب الكفالة
  2. باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل أو المكفول عنه بغير قيمة من الخمر وغيرها
  3. الفصل الثاني

هي (¬١) على صاحبتها (¬٢) بشيء (¬٣)؛ لأن إسلامها في حق الأخرى إسلام (في حق) (¬٤) المقرض.

وإن (كان) (¬٥) أخذ الخمر من التي لم تسلم، رجعت على صاحبتها بحصتها من قيمة الخمر (¬٦)؛ لأنها أدت حصة صاحبتها بحكم الكفالة (عنها) (¬٧)، وإسلام صاحبتها في حقها إسلام المستقرض، فجعل الخمر قيمة.

وإن أسلمتا على التعاقب، يأخذ أيتهما شاء بجميع قيمة الخمر، كما لو اسلمتا معا، فإن أخذ القيمة من التي أسلمت أولا، لم ترجع هي على صاحبتها بشيء (¬٨)؛ لأنها أدت حصة صاحبها (¬٩) بحكم الكفالة (¬١٠)، وإسلام الكفيل أولا يبطل الخمر عن الأصيل (¬١١).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1862 (SanadKitab #941, hlm. urut 1849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.