Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 1886

  1. كتاب الكفالة
  2. بنى الباب على أصول

الكفيل بألف على أن يؤديه مما عليه، جازت الحوالة (¬١)؛ لأن ذمة الكفيل انضمت إلى ذمة الأصيل في تحمل المطالبة.

ولو أحال على الأصيل حوالة مقيدة بما عليه جاز (¬٢)، فكذا إذا أحال على الكفيل.

قال: "وبرئ الكفيل عن مال الكفالة" لم يرد به الكفالة (¬٣) المطلقة التي تحصل بالقبض، وإنما أراد به سقوط المطالبة، وانقطاع يد الطالب عنه (¬٤) إلى أن تبطل الحوالة؛ لأن المحتال له لم يملك ما كان للمحيل في ذمة المحتال عليه، ولم يصر قابضا بمجرد الحوالة؛ ولهذا لو مات المحيل وعليه ديون كثرة (¬٥)، يؤخذ المال من الكفيل عليه (¬٦)، ويقسم بين غرماء المحيل (¬٧) بالحصص عندنا، [و] (¬٨) المحتال له أحدهم (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 1886 (SanadKitab #941, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.