Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 1887

  1. كتاب الكفالة
  2. بنى الباب على أصول

وكذا لو مات الكفيل مفلسا، عاد الدين إلى ذمة المحيل (¬١)، ولو صار المحتال له قابضا، لا يرجع على المحيل، ولا يكون ذلك المال بين غرماء المحيل، بل يكون للمحتال له (¬٢)، وإذا لم يصر قابضا بمجرد الحوالة، بقي حق الطالب على الأصيل كما كان، لكن تأخرت مطالبة الطالب عن الكفيل لوجهين:

أحدهما: أن المحتال عليه إنما قبل الحوالة ليملك ما في ذمته عند الأداء.

والثاني: أن المحتال عليه (¬٣) لم يرض باجتماع المطالبين فإنما تحمل مطالبة المحتال له؛ لينقطع عنه مطالبة الطالب، فانقطعت عنه المطالبة، وصارت الحوالة بمنزلة التأجيل، وتأجيل الكفيل لا يوجب تأجيل الأصيل (¬٤)، فكان للطالب أن يأخذ ماله من الأصيل.

فإن استوفى المحتال له المال من الكفيل، برئ المكفول عنه عن دين الطالب، ويرجع الكفيل على المكفول عنه (¬٥)؛ لأن المحتال له قام مقام الطالب في الاستيفاء.

ولو أدى الكفيل المال إلى الطالب، يبرأ المكفول عنه عن حق (¬٦) الطالب، ويرجع عليه الكفيل (¬٧)، فكذا إذا أدى الكفيل إلى من قام مقام الطالب.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 1887 (SanadKitab #941, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.